ألقاه فى ترعة.. ضبط المتهم بقتل تاجر عملة بالسوق السوداء بالفيوم لسرقته

السبت، 13 مايو 2023 11:34 ص
ألقاه فى ترعة.. ضبط المتهم بقتل تاجر عملة بالسوق السوداء بالفيوم لسرقته قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم بشأن العثور على جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، مُلقى بمصرف مائى بإحدى القرى بدائرة المركز، كما عثر على الدراجة النارية الخاصة به بذات المصرف.

 

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده عن أن المجنى عليه له نشاط فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بذات الناحية).

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وقرر بقيامه بالتواصل مع المجنى عليه بتاريخ الواقعة وأوهمه برغبته فـى تغيير مبلغ مالى من العملة الأجنبية للعملة المحلية واتفقا على التقابل بجوار المصرف محل العثور على الجثة ولدى حضور المجنى عليه مستقلًا دراجته النارية المعثور عليها وبحوزته مبلغ مالى، باغته المتهم بالضرب "بماسورة حديدية" كانت بحوزته حتى فارق الحياة وألقى جثته ودراجته بالمصرف المائى واستولى على المبلغ المالى وهاتفه المحمول ولاذ بالهرب، كما تم بإرشاده ضبط ( الأداة المستخدمة - المبلغ المالى - الهاتف المحمول " المستولى عليها").

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة