القبض على لصوص قتلوا تاجر مواشٍ لسرقة أمواله فى سوهاج

الأربعاء، 17 مايو 2023 11:47 ص
القبض على لصوص قتلوا تاجر مواشٍ لسرقة أمواله فى سوهاج قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقبال جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز وبها عيار ناري بالرأس، وبسؤال ابنه أقر أنه أثناء استقلاله ووالده سيارة "ميكروباص أجرة" بأحد الطرق بدائرة المركز متجهان لسوق ماشية بدائرة مركز المنشأة فوجئا بقيام "3 مجهولين يستقلون دراجة نارية" باعتراض طريقهما محاولين استيقاف "الميكروباص"، وأطلقوا عيار نارى من سلاح كان بحوزتهم مما أدى لإصابة والده التى أودت بحياته.
 
أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا أحدهم شقيق زوجة المجنى عليه.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر أحدهم "شقيق زوجة المجنى عليه" بعلمه من شقيقته بتوجه زوجها صباح يوم الواقعة رفقة نجله لشراء رأس ماشية من سوق الماشية، كما أرشدوا عن (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمين فى الواقعة).
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة