تلاعب شاب بمشاعر فتاة بكلمات الحب والهيام، حتى سيطر على علقها، وسلبها إرادتها، وسول لها سرقة أموال والدها، والهرب من سوهاج للقاهرة، أملا في الزواج منه.
كانت تحلم بالحب والمنزل السعيد، لكنها لم ترى إلا المُر والعلقم معه، بعدما اكتشفت طمعه وخيبة أملها، داخل شقة استئجارها لها، وما أن حاولت الهروب من جحيمه، حتى قرر التخلص منها، فاستدرجها لمكان نائي بمدينة الشروق وضربها بحجر على رأسها، فقدت على إثره الوعي وسقطت على الأرض، فاعتقد وفاتها وهرب بمسروقاتها، لكن الشرطة أنقذتها ونقلتها للمستشفى وضبطت المتهم، الذي اعترف بأن الطمع في أموال الفتاة وراء ارتكابه للواقعة.
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على إحدى الفتيات والاستيلاء على مبلغ مالى منها بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.
البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، حيث تلاحظ لهم وجود إحدى الفتيات ملقاة على الأرض، وفى حالة إعياء شديدة ومصابة بجرح بالرأس.
بسؤالها قررت بأنها قامت بترك مسكنها بمحافظة سوهاج عقب قيامها بسرقة مبلغ مالي من والدها بتحريض من صديقها، وأنه قام باستئجار شقة بدائرة القسم، وحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها باصطحابها لمكان العثور عليها وتعدى عليها بالضرب باستخدام قالب طوب فأغشى عليها فظن أنها قد فارقت الحياة وتركها ولاذ بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واستيلائه على المبلغ المالي بحوزتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.