قانوني: مرتكب جرائم تجارة العملات الافتراضية نصاب وينتظر عقوبة الحبس

الأحد، 09 يوليو 2023 07:27 م
قانوني: مرتكب جرائم تجارة العملات الافتراضية نصاب وينتظر عقوبة الحبس العملات الافتراضية- أرشيفية
كتب: أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تداول العملات الافتراضية، وسيلة جديدة دخلت منذ أكثر من ثلاثة أعوام، في عالم النصب علي المواطنين، والاستيلاء علي أموالهم عن طريق شبكة الانترنت.
 
وفي السياق، نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص متهم بالترويج لأحد التطبيقات الإلكترونية عبر تطبيق "تليجرام"، ودعوة متصفحي التطبيق لاستثمار أموالهم من خلال شراء العملات الافتراضية المشفرة وتحصيل قيمة تلك العملات عبر محافظ إلكترونية بالمخالفة للقانون. 
 
بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه والقائم على الترويج لذلك التطبيق، وتبين أنه (مقيم بمحافظة الإسكندرية)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه وبحوزته (عدد 4 هواتف محمولة – عدد 31 شريحة هاتف محمول وعقود الشراء الخاصة بهم بأسماء أشخاص مختلفة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم فى ممارسة نشاطه الإجرامى)، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.
 
من جانبه قال المحام محمد رشوان، إنه يمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
وأضاف أن الاتجار في العملات الافتراضية تندرج تحت جرائم النصب والاستيلاء علي الأموال، فجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة