اشترط قانون الأحوال المدنية لتوثيق عقد زواج المصريين من الأجانب أن يتم عن طريق الشهر العقارى، وليس كزواج المصريين سواء من خلال المأذون الشرعى أو موثق الكنسية.
ونص القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بقانون الأحوال المدنية على أن تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدي الديانة والملة. وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقارى بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفي العلاقة أجنبيا، أو كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة والملة.
وقامت وزارة العدل مؤخرا بافتتاح فرع توثيق جديد بالشهر العقاري فى شرم الشيخ لتوثيق زواج الأجانب ليصبح عددها فى مصر 3 فروع، بينها فرع القاهرة الكائن بوزارة العدل وفرع الإسكندرية، وذلك تيسيرا للمقبلين على الزواج فى الانتقالات وتقديم أفضل خدمة ممكنة.
وتشمل شرط زواج المصريين من الأجانب الآتى:
- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن سن 18 سنة.
- أن يكون فارق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض ألا يزيد فارق السن على 25 سنة.
- إحضار شاهدى عدل.
ـ حضور مترجم مـن مكتب الشـهر العقارى في حالة عدم تحدث الأجنبي اللغة العربية.
ـ يتعين أن تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة، ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بالعباسية.
المستندات والأوراق المطلوبة للتوثيق:
1- شهادة من السفارة التابع لها الطرف الأجنبي بحالته الاجتماعية والسن والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة، وذلك في حالة زواج الأجنبي من مصرية أو زواج المصري من أجنبية وشهادة بعدم الممانعة في الزواج.
2- شهادة من أي مكتب صحة بالفحص الطبي لكل من الزوج والزوجة.
3- إحضار 5 صور شخصية حديثة.
الأوراق المطلوبة لترجمة العقود الزواج:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي إثبات شخصية أخر لصاحب الطلب.
2- صورة رسمية معتمدة من المحرر المراد ترجمته بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام ودفع الرسوم المقررة لذلك
10 جنيهات فقط رسم أمين عام.
3- إيصال سداد رسوم الترجمة.