وجه أحد المواطنين تساؤل إلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، جاء فيه ما حكم الزكاة فى نباتات الزينة ؟ حيث يقوم أحد الأشخاص بزراعة زهرة البنفسج، وهى تباع بأسعار غالية، فهل عليه زكاة فيها أو عليه زكاة عروض تجارة فيما يبيع ؟ وعلى كلِّ حالٍ كيف يحدد مقدار الزكاة ؟.
وجاء الرد من الموقع الرسمي لدار الإفتاء أن الزكاة الواجبة فى زهرة البنَفْسَج هى زكاة الزروع والثمار لا زكاة عروض التجارة، ومقدار الزكاة الواجبة فيها العُشْر مِن مجموع نتاجها إذا لم يُسْقَ بآلةٍ، أما إذا سُقيَ بآلة ففيه نصف العشر، ويجوز إخراج الزكاة نقدًا بقيمة السعر يوم الحصاد، ولا يشترط في ذلك بلوغ نصاب.