يعد القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، من التشريعات المهمة الداعمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وتشجع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، حيث يستهدف القضاء على انتشار ساحات الانتظار العشوائية فى الشوارع، التى تنظم انتظار السيارات بدون ترخيص، مما يهدر العديد من الموارد المالية على الخزانة العامة للدولة.
وحظر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص، ويحدد عقوبات على مخالفة ذلك، حيث يستهدف تقنين أوضاع عدد كبير من ساحات الانتظار غير الرسمية.
ويتصدى قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، للعشوائية والفوضى في عمل ساحات انتظار السيارات خاصة أن أغلبها يعمل بدون ترخيص، وبالتالي ينظم هذا القانون تقنين عمل ساحات الانتظار، وتحديد جهة منح التراخيص.
وتتمثل أهمية القانون، فى أنه ينظم نشاط انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعه لتعمل فى إطار منضبط، كما يهدف إلى إتاحة فرص عمل من خلال منح حق استغلال الساحات للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار فى هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية.
وينص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.
ويقضى بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.
وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في المادة (1) من هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.
ويستهدف تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري، وتحديد اختصاصات اللجنة لتحديد ماكن وأوقات انتظار المركبات وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار.
كما يستهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتالى يساعد على دمج نشاط مزاولة تنظيم ساحات الانتظار بدون ترخيص في الاقتصاد الرسمي من خلال ترخيصه، وإدخال موارد مالية للخزانة العامة للدولة، من خلال تحصيل الضرائب والرسوم الخاصة بالتراخيص.
ويحظر القانون مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط، وتقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقًا للقانون، تكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.
ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
وفى إطار التشجيع على الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، أكد قانون تنظيم انتظار المركبات، أنه يجوز طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وذلك كنوع من تعظيم الموارد في هذه المنظومة التي تعانى من الفوضى والعشوائية والعمل بالمخالفة للقانون بدون ترخيص.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (4) من القانون، على أنه "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات".
وتنص المادة (5)، من قانون تنظيم انتظار المركبات على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
ووفقا للمادة 7 من القانون، تؤول نسبة (70%) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتنص المادة 8، على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
وحدد القانون عقوبة الحبس والغرامة لمخالفة تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص أو في غير الأماكن المخصصة لذلك.
ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشره آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
ويجيز القانون إلغاء الرخصة فى حالة تحصيل مبالغ زيادة عن القيمة المحددة.
كما ينص على أن يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وبغرامة خمسة ألاف جنيه من يحصل من قائدى السيارات مبالغ تجاوز القيمة المحددة.