قانون الخدمة المدنية يحظر على الموظف أداء عمل للغير بأجر خلال الإجازة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 01:00 ص
قانون الخدمة المدنية يحظر على الموظف أداء عمل للغير بأجر خلال الإجازة موظفون - ارشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 

حظر قانون الخدمة المدنية، قيام الموظف الحكومة بأداء أي أعمال بأجر خلال أجازته دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، ونصت المادة 55 من القانون على يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.

وتضمنت المادة 56 السلوك الوظيفي والتأديبي، إذ نصت علي:" يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

ويحظر علي الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة