أقامت زوجة دعوي نفقة متعة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبته بسداد مبلغ 600 ألف جنيه، وذلك بعد زواجه عليها وتطليقه لها غيابياً بعد مرضها ومكوثها بين المستشفى ومنزل والدتها لتلقي العلاج لفترة دامت 8 شهور.
وأشارت الزوجة:" أستولي علي شقة الزوجية وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطلقني غيابياً، ودمر حياتي بعد أن عشت برفقته 13 عام، لأعيش في جحيم بعد أن زاد في عنفه ضدي ورفض سداد مصروفات علاجي ورعاية أبنائه واستولي علي المنقولات والمصوغات الذهبية".
وتابعت:" طلقني وألقاني في الشارع، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية بمتجمد النفقات، وإقامة نفقة متعة، ودعوي لاسترداد مصروفات أولادي، وحررت ضده بلاغ اتهمته بسبي وقذفي وتشويه سمعتي، ورفضه تمكيني من مسكن الحضانة رغم صدور حكم لى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.