على طريقة "ابن القنصل" اعترف مزوران بقدرتهما على تزوير العديد من المستندات للمواطنين، فضلا عن تزوير الأختام وبيعها للمواطنين، حيث تبارى عليهما الزبائن.
وقال المتهمان في اعترافاتهما بعد القبض عليهما، إنهما يستخدمان أجهزة كمبيوتر في عملية تزوير المحررات الرسمية، بهدف الحصول على الأموال، حتى ذاع صيتهما ليتم القبض عليهما.
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى تزوير المحررات الرسمية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تزوير المحررات الرسمية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (مدير مبيعات ، وتاجر قطع غيار سيارات "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبلغ مالى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (55 خاتم شعار الجمهورية "مُقلدين" – 13 أكلاشيه - 37 أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات "مزورة ومعدة للتزوير" - مبلغ مالى) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما العديد من قضايا التزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.