أقام زوج دعوى إسقاط حضانة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بالتعنت لحرمانه من رؤية طفلته البالغة من العمر 7 سنوات طوال 30 جلسة، ليؤكد: "عشت في جحيم بسبب عنف زوجتي وإصرارها على إلحاق الضرر بي وحرماني من ابنتي رغم علمها بتعلقي الشديد بها"
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، وامتنعت عن الحديث معي، وأرسلت لي جوابا على يد محضر تعلمني بالطلاق، وطالبتني بنفقات وهمية وصلت لـ40 ألفا في الشهر، مما دفعني لإقامة دعاوى قضائية ضدها لإثبات تخلفها عن تنفيذ الأحكام القضائية، كما طالبتها بالتعويض".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية أكد أن للأبوين حق الرؤية للأطفال وكذلك للاجداد، وحال تعذر الاتفاق بين الأب والام للقاضي أن يتدخل وينظمها وفقاً للمواد القانونية.
وأبرز شروط تنفيذ حكم الرؤية، أن تكون بمكان لا يضر بالأطفال نفسياَ.
وكذلك للمحكمة أن تختار الأماكن المناسبة وفق لحيثيات القضية المعروضة وظروف أطراف الخصومة بشرط أن لا يضر المكان بالأطفال وأن يشعرهم الطمأنينة ولا يكبد المتقاضين المشقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة