كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بالعثور على شخص متوفى داخل مسكنه بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص عثر على جثة (سمكرى سيارات - مقيم بالعقار محل البلاغ) بها إصابات عبارة عن جرحين طعنيين بالرقبة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل بمطعم - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وأصل بلدته محافظة سوهاج).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهتـه اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتعرفه على المجنى عليه وعرض عليه استضافته بمسكنه فاختمرت فى ذهنه فكرة التوجه معه لمسكنه وسرقته، ولدى وصولهما قام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض خاص بالمجنى عليه محدثاً إصابته التى أدت لوفاته ثم إستولى على مبلغ مالى والسلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة ولاذ بالفرار.
تم بارشــــاده ضبط السلاح المُستخدم وجزء من المبلغ المالى من مُتحصلات الواقعة بمسكنه ، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المُستولى عليه على متطلباته الشخصية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.