أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر على كل شخص طبيعى أو اعتبارى من ممارسة اعمال التجارة والتصدير والاستيراد فى مجال المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة الا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، على أن تشمل الاوراق المقدمة للمصلحة ( صورة من السجل التجارى – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسى وفروعه والعلامة التجارية أن وجدت، إضافة إلى بيانات المدير المسئول
وأكدت وزارة التموين فى بيان اليوم أن القرار ألزم المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير او تعديل فى البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التى تثبت اجراء التعديلات كما تضمن القرار ايضاً منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 اشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
كما نص القرار على انه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الاموال.