محكمة جنوب الجيزة الابتدائية فى حيثيات حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات غيابيا مع الشغل: لم تمثل المتهمة أو من ينوب عنها.. الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات المالية.. وتعلن توافر سوء النية فى الواقعة

الأحد، 05 نوفمبر 2023 02:22 م
محكمة جنوب الجيزة الابتدائية فى حيثيات حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات غيابيا مع الشغل: لم تمثل المتهمة أو من ينوب عنها.. الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات المالية.. وتعلن توافر سوء النية فى الواقعة الفنانة نسرين طافش
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل اليوم السابع على نص حيثيات محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى جنح أكتوبر فى واقعة حبس الفنانة نسرين طافش فى القضية رقم 1636لسنة 2023، ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الدعوى تداولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث طلبت النيابة العامة بعقاب المتهمة بمواد الاتهام ولم تمثل المتهمة أو من ينوب عنها فقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه ولما كانت المادة 4733 " من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 قد نصت على أنه " يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الاتيه: "1" كلمة شياك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها (2) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبًا بالحروف والأرقام.

(3) اسم البنك المسحوب عليه (4) مكان الولاء، (5) تاريخ ومكان إصدار الشيك (6) اسم وتوقيع من أصدر الشيك ".

وكانت المادة "1/834 من ذات القانون قد نصت على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عملا أحد الأفعال الآتية :

إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف

 استرداد كل الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشياك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك

إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا

 تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أنه مجرد إعطاء الشيك للمستفيد يتحقق به معنى طرحه المتداول، فإذا تبين أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد اقل من قيمته أو سحب مصدره بعض رصيده بحيث لا يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشياك مع العلم بذلك أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته قامت الجريمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات ونعطف بهذا الطرح لتناول الحماية القانونية التى اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات وإن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذالك صونا لهذه الورقة وحمايه لها عند قبولها فى التداول وأنه لاعبره بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثر لها على طبيعتة وتعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها فيه خاصة.

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان تقدير اقتناع القاضى بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التى لا تعقيب لمحكمة النقض عليها وكانت الواقعة على ما بين من سائر أوراقها قد ثبتت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم وذلك أخذا بما جاء بأوراق الدعوى وما ثبت ببلاغ المجنى عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشياك البنكى سند الجنحة لصالح المجنى عليه بالمبلغ المشار إليه ولا يقابله رصيدا قائما وقابل للسحب مع علمه بذلك وهو تأيد من اطلاع المحكمة على صورة الشيك المقدم بالأوراق الصادر من المتهم والمزيل بتوقيعه وتأكد برفض البنك لعدم كفاية الرصيد، حسبما وأن المتهم لم يدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الواقعة.

ويتعين معه وأعمالا لنص المادة " 2/304" من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة المتهم بمقتضى نص المادة رقم 534 / 1 بند 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبة المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث أنه من المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة "313 من قانون الإجراءات الجنائية.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: غيابيًا / بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرون الف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا

وكانت قد أجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى جنح أكتوبر محاكمة الفنانة نسرين طافش فى القضية رقم 1636لسنة 2023، والصادر بحقها حكما غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات لجلسة 6 نوفمبر لاستدعاء المتهمة للاستكتاب أمام هيئة المحكمة.

حيث أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمة بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيك لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة - فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليه من قيام المتهمة بإصدار شيكة بنكيا مورخ فى 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بان يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدك كفاية الرصيد.

وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرون الف جنيه لإيقافى تنفيذ العقوبة مؤقتًا.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة