أدلى عاطل ونجله باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى كفر الدوار، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة كابلات محولات الكهرباء فى دائرة القسم.
وأضاف المتهمان خلال التحقيقات، أنهما يسرقان كابلات النحاس والالومنيوم والشرائح والبارات الخاصة بالمحولات الكهرباء والأبراج الهيكلية وأبراج الضغط العالى، وبيعها لدى مالك مخزن خردة في دائرة القسم بأسعار عالية.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.