حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددا من المحظورات الخاصة بحماية الأطفال من تشغيلهم مبكرا، أو تعرضهم لأى تجاوزات أثناء عملهم عند بلوغهم السن المسموح به.
ويستعرض هذا التقرير، أهم محظورات عمالة الأطفال، وما ورد بالمواد من 98 إلى 102 من قانون العمل، بشأن الأمر نفسه:
أشار قانون العمل، إلى أنه يعتبر طفلا كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز من إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
كما حظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة، وأشار إلى أن الوزير المختص يصدر قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل ، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.
وحظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة 7 مساء والسابعة صباحا.