كفل قانون حماية المستهلك حرية ممارسة النشاط الاقتصادى للجميع ، لكنه حظر في مادته الثانية على أى شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية ، وعلى الأخص :
الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات.
الحق فى الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التى يشتريها أويستخدمها أو تقدم إليه.
الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسى الذى تحدده أليات السوق .
الحق فى الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية .
الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان التى يتصل عملها بحماية المستهلك .
الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها ، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة .
الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء.