ألغت المحكمة الإدارية العليا حكم الدرجة الأولى الصادر لصالح، فني فى الشئون الهندسية بالوحدة المحلية بميت غريطه، بالبراءة من تهم عدم إزالة مخالفات البناء من مواطن متعدي ببناء مخالف ، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة، حمل الطعن رقم 61052 لسنة 66 ق . عليا.
ونسبت النيابة الإدارية، أنه خلال شهر 12 عام 2018 بوصفه السابق وبمقر عمله سالف البيان بدائرة محافظة الدقهلية خالف أحكامقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها بأن تقاعس عن مجابهة أعمال البناء المخالف المقام من مواطن بالمخالفة لشروط الترخيص الصادر له بعدم تنفيذ الارتداد من الناحية الغربية بمسافة 2م x م9 متعديا على خط التنظيم ولم يتحفظ علي مواد البناء ولم يخطر مهندس التنظيم بالجهة الإدارية ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بميت غريطه بالتعدي .
كما تقاعس عن استكمال الإجراءات من تحرير قرار إزالة للدور الأرضي والقواعد والسملات لذات المواطن بشأن التعدي علي خط التنظيم وتقاعس عن مجابهة أعمال أعمدة الأول علوى.
ورأت المحكمة ، أن المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة مسئولية المرور على مواقع الأعمال , ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة , وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له , ويكون مسئولًا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التي تكشفت له على وجه التحديد , وما اتخذ في شأن كل منها من إجراءات ومطابقة الأعمال للترخيص الصادر عنها والرسومات المرفقة به وخاصة في بداية التنفيذ للتأكد من مطابقة الأعمال لخط البناء سواء كان مصادفًا لحد الطريق أو خط التنظيم أو مرتدًا عن أي منهما وتحديد مسافة الردود إن وجدت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة