بعد صدور حكم إعدام واحب النفاذ في حق المتهم يوضع في السجن بناء علي الأمر الذي تصدره النيابة العامة، وخلال تنفيذ عقوبة الإعدام يوجد بعض الأشخاص لهم أحقية حضور تنفيذ الحكم.
ونصت المادة 474، من قانون الإجراءات : يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ونصت في فقراها الثانية : يجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها.