تستخدم الجنايات خلال احكامها في بعض القضايا الرأفة مع المتهمين، فقد تبدل عقوبة حكم إعدام بمؤبد أو مشدد، أو حكم سجن بحبس، طبقا لحقها المخول في المادة 17 من قانون الجنايات طبقا لأحدث تعديلاته.
ونصت المادة 17 من قانون العقوبات على: يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
ـ عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
ـ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
ـ عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
ـ عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة