القانون يلزم جهاز حماية المستهلك بوضع برنامج "صديق المستهلك".. التفاصيل

الخميس، 04 يناير 2024 12:00 م
القانون يلزم جهاز حماية المستهلك بوضع برنامج "صديق المستهلك".. التفاصيل جهاز حماية المستهلك
سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألزم القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، جهاز حماية المستهلك بوضع برنامج " صديق المستهلك"، حيث نصت المادة 60 من القانون على أن يلتزم الجهاز بوضع برنامج يسمى "صديق المستهلك" يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمى "شهادة صديق المستهلك" عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وللجهاز الحق في سحب هذه الشهادة فورعلمه بثبوت إخلال المورد بأي شرط من شروط منحها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذه الشهادة، ورسوم إصدارها بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وبما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن كل وحدة بيع خاصة بالمورد.

ووفقا للمادة 61 ، لذوي الشأن من أطراف الشكوى الحصول على شهادة رسمية بما انتهت إليه إجراءات الشكوى، وكذا صور التقارير الفنية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط استخراج تلك الشهادة ورسوم إصدارها بما لا يجاوز مائتي جنيه.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة