نص قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، على مكافأة رسمية يحصل عليها كل مواطن ساعد قوات الأمن في العثور على أثر عقاري غير مسجل إبلاغ المجلس الأعلي للآثار به، ويتم تحديد قيمة هذه المكافأة بناءا على رؤية من اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.
وتناولت المادة رقم 23 من قانون حماية الآثار، أحقية المواطن الذى ساهم في ارشاد الجهات المعنية للتوصل إلى أي آثر عقاري، بالحصول على مكافأة، ويعتبر الأثر ملكا للدولة، إذا تم التأكد من حقيقة تاريخه.
ونص القانون أيضا على أنه بعد التأكد من قيمة العقار الأثري، يتم اتخاذ إجراءات لنزع ملكيته الأرض التى وجد فيها أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة