مركز الأزهر للفتوى يوضح أحكام المسح على الخفين بسبب البرد

الإثنين، 15 يناير 2024 11:39 ص
مركز الأزهر للفتوى يوضح أحكام المسح على الخفين بسبب البرد مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد البلاد خلال شهر يناير الجارى موجة من الطقس البارد تسيطرعلى أغلب الأنحاء، وكان قد أطلق مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية حملة دعوية توعوية تحت عنوان "مسائل الشتاء" بالتزامن مع فصل الشتاء، وتضم مجموعة من الفتاوى والإرشادات الفقهية، والآداب والأذكار المتعلقة بالبرد والمطر، ومنها المسح على الخفين، وذلك على النحو الآتى: 
 
- فى أيام الشتاء الباردة يمكن للمسلم إذا ارتدى خُفَّين أن يمسح على رجليه فى الوضوء بدل غَسلهما.
 
- إذا أراد المسلم المسح على خُفَّين فى الوضوء عليه مراعاة الشروط الآتية:
 
- أن يرتدى خفَّيه بعد وضوء كامل، غَسل فيه رجليه إلى الكعبين.
 
- أن يكون الخفَّان طاهرين خاليين من النجاسة.
 
- أن يكونا مُباحين فلا يصح المسح على خفٍّ مسروق أو مصنوع من حرير للرجل مثلًا.
 
- أن يكونا ساترين لمحل الفرض، أي: لا بد أن يُغطيا الكعبين، وعليه؛ فإن ارتدى المسلم خُفًّا قصيرًا لا يُغطى عظمة قدمه البارزة لم يصح المسح عليه. 
 
- أن يكونا سميكين لا يوصلان الماء إلى بشرة جلد القدمين. 
 
▪️يُلحق بالخفين ما اتصف بصفتهما، وتوافرت فيه شروط المسح المذكورة، مثل: الجورب السميك، وحذاء «البوت» ونحوه.
 
▪️إذا كان الجورب أو الحذاء قصيرًا لا يغطى موضع الوضوء من القدم؛ فلا يجوز المسح عليه.
 
▪️إذا أراد المسلم المسح على الخفين أصاب من الماء بيديه، ثم مسح بيده اليمنى ظاهر قدمه اليمنى، من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، دون أن يمسح على باطنها أو عقبها، ثم فعل بيده اليسرى على قدمه اليسرى مثل ذلك.
 
 ▪️للمقيم (أى غير المُسافر) أن يمسح على خفيه يومًا بليلة، ويبدأ حساب المدة من أول حدث بعد الوضوء الذى غسل فيه رجليه، وينتهى فى الميعاد نفسه من اليوم التالى.
 
▪️يرخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول حدث إلى الميعاد نفسه من اليوم الرابع، فقد «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ». 
 
▪️يبطل المسح إذا تمت مدته المحددة شرعًا، أو إذا أصابت المسلمَ جنابة مُوجِبة للغسل.
 
▪️لا يُنقض الوضوء بنزع الخفين أو الحذاء الممسوح عليهما -على المُفتى به-، لكن لا يجوز لبسه والمسح عليه مرة أخرى إلا بعد غَسل القدمين؛ لأن نزعه يبطل المسح لا الوضوء.
 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة