بعد 95 سنة من إقراره. ماذا تعرف عن قانون بيت الطاعة؟.. مواصفاته "مش قلة وحصير".. يحق للزوجة رفض الطلب.. 5 شروط لسكن الزوجية.. 3 حقوق للزوج عند طلب زوجته فى بيت الطاعة.. هذا الأمر يحدث عند الخلع

الإثنين، 22 يناير 2024 05:00 م
بعد 95 سنة من إقراره. ماذا تعرف عن قانون بيت الطاعة؟.. مواصفاته "مش قلة وحصير".. يحق للزوجة رفض الطلب.. 5 شروط لسكن الزوجية.. 3 حقوق للزوج عند طلب زوجته فى بيت الطاعة.. هذا الأمر يحدث عند الخلع خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قديماً كان يتم إلزام الزوجة بالرجوع إلى "بيت الطاعة" جبرياً بقوة لقانون، إلى أن تم إلغاء ذلك الأمر وفقا للقانون رقم 44 لسنة 1979، والاكتفاء بحرمان الزوجة التي ترفض تنفيذ القرار بحصولها على لقب ناشز، فالخروج قانونا عن الطاعة يترتب عليه النشوز، وذلك بعد أن أعطي للزوج حق إقامة دعوي قضائية وملاحقة زوجته لإسقاط حقوقها الشرعية من نفقة العدة لمدة 3 أشهر، ونفقة المتعة لمدة على الأقل عامين ومؤخر الصداق، والذي يعد بالنسبة لكثير من الزوجات بـ -المصيبة الكبري - وذلك لتهديدها بالحرمان من كافة حقوقها المالية، ولكن إذا تقدمت خلال 30 يوم بما يفيد تضررها من الزوج، يسقط إنذار الطاعة.

وخلال السطور التالية نتعرف على حكاية قانون بيت الطاعة وما هي الأمور المغلوطة التي تتعلق به، والمواصفات اللازمة له وفقا لقانون الأحوال الشخصية وتعديلاته، ومتي يحق للزوج طلب زوجته له، والمدة القانونية التي وضعها القانون للزوجة لرفض تنفيذه وإثبات أن -الإساءة من جانب زوجها-، وحال صدور القرار للزوجة ما هي الحقوق المالية التي تسقط للزوجة المطالبة بها.

95 سنه على صدوره !!

وبعد مرور ما يقرب على 95 من صدور تم تطبيق "إنذار الطاعة" فى القانون المصرى 1929 وفقا للقانون رقم 5 أحوال شخصية، ويعتبر بمثابة تحذير للزوجة للعودة لطاعة زوجها، فلا يحق لها مغادرة منزل الزوجية  لفترة طويلة بدون علم زوجها ، كما يتم عمل الإنذار بالطاعة إذا امتنعت عن طاعة زوجها ووفقا للقانون رقم 100 لعام 1985 أعطى للزوج حق توجيه انذار طاعة لزوجته حال خروجها من بيت الزوجية لمدة تزيد على 30 يوما أي أنها- تلتزم الزوجة بطاعة زوجها وتنقاد لأمره وتلين له ولا تمانع فيما ليس فيه مخالفة للشرع- وفقا للتعريف من الناحية الاصطلاحية، حيث كان يعد وسيلة للتقريب بين الزوجين المتخاصمين ومحاولة الصلح بينهما.

ما هي مواصفات بيت الطاعة؟

"قلة وحصير وطشت ووابور جاز"..الصورة المغلوطة التي كان يتم تدوالها قديما في الأفلام والمسلسلات تعطي فكرة مخيفة عن ذلك الإجراء لكثير من الزوجات، ولكن الحقيقة التي أكد عليها القانون رقم 100 لعام 1985 مختلفة تماماً عن ذلك بحيث يكون هو المسكن الذي يقيم به الزوجان أثناء قيام رابطة الزوجية حيث وضعت شروط لشكله ومكوناته:-

1-بيت الطاعة يجب أن يكون فى منطقة مناسبة لوضع الزوجة الاجتماعى ومتوفر فيه كل سبل راحتها.

2- بيت الطاعة يجب أن يخلو من سكن الغير كـ" أهل الزوج" وأن يكون في مكان حسن السمعة أو أنه أنه بين جيران غير صالحين، أو نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة.

3- إذا كان البيت قديم متهالك أو قذر أو به شقوق أو به حشرات ويحوى أثاث قديمة يحق للزوجة عدم الدخول فى طاعة الزوج حال إثباتها عيشها في مكان -عكس ذلك- ويستخدمها الأزواج حيلة لتقليل من مقدار النفقة.

4- حال إثبات الزوجة بالشهود والتقارير أن زوجها لايحسن معاشرتها أو يرفض الانفاق عليها أو لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب يتم رفض الإنذار.

5- يحق للزوجة الاعتراض لدى القاضى الذى يرفض مثولها للحكم فى حالة اثباتها عدم تطابق سلامة الشروط السابقة بشرط أن يكون اعتراض الزوجة خلال 30 يوم وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.

متي يحق للزوج طلب زوجته له ؟

ووفقا للقانون اذا امنتعت الزوجة عن الطاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامنتاع وتعتبر ممتنعة دون حق، واذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة بأعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، والطاعة حق للزوج على زوجته بشرط أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا، بحيث أنها إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوما والقانون لقانون اشترط على الزوج أن يوصف المسكن.

حال رفض الزوجة ما الحقوق التي تسقط عنها؟

يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة، وتسقط عن الزوجة بعض الحقوق حال رفضها تنفيذ الطاعة بعد إنتهاء المدة القانونية للأعتراض، ومنها نفقة العدة لمدة 3 أشهر، ونفقة المتعة لمدة على الأقل عامين ومؤخر الصداق، إلا إذا قامت الزوجة بإنهاء حالة النشوز بدخولها لطاعة زوجها – بأن تقوم الزوجة بتسليم نفسها على يد محضر للزوج- أو إقامة دعوي ضد الزوج الدعوي بطلب الحكم بأثبات أقلاعها عن النشوز وعودتها إلى طاعته، وإذا أمتنع عن قبولها في مسكن الزوجية أثبت ذلك، وحكم النشوز لا يمس حقوق الصغار فالحكم لا يمتد أثاره إلا على الزوجة فقط وهو حكما مؤقتا ينتهى بكف الزوجة عن النشوز.

الطلاق للضرر والخلع وعلاقتهما ببيت الطاعة !

والأصل في عقد الزواج أنه شرع على سبيل البقاء والدوام، فإن رغبت الزوجة بالطلاق وكانت غير قادرة علي إثبات ما وقع  عليها من ضرر، فلها الحق في طلب التطليق للضرر من المحكمة، بعد أن تركت مسكنها وحال قام زوجها إرسال إنذار بالدخول في طاعته خلال المدة القانونية المعتبرة وهي 30 يوما من تاريخ إنذارها يحق الاعتراض علي الطاعة مبدية أسباب اعتراضها، وكان لها أيضا تضمين اعتراضها هذا طلب التطليق من الزوج للشقاق واستحكام الخلاف بينهما والنفور.

أما عن سؤال الكثير من الزوجات عن تعارض دعوى الطاعة مع دعوى الخلع، فدعوى الخلع تغلب على انذار الطاعة في الأصل، وفي حالة رفع دعوى خلع وتوجيه انذار طاعة من الزوج فإنه لا يعتد بالطاعة.

خط سير الدعوى

إنذار الطاعه يتم علي يد محضر وتعلن به الزوجه في المكان المتواجدة فيه، والقانون يعطي الزوجة 30 يوم للرجوع لمنزل الزوجية أو الاعتراض، والزوج يقوم باستخراج شهادة من جدول المحكمه بأن زوجته لم تعترض علي إنذار الطاعة خلال الميعاد القانوني  ويقدم طلب تسويه وبعد 15 يوم يقوم بإقامة عوى إثبات نشوز وإسقاط نفقه زوجية، وتحتوي بيانات الإنذار على تفاصيل مسكن الزوجيه، ودعوى الاعتراض علي الانذار أما تأخد قبول أو رفض.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة