أقامت زوجة دعوي حبس، ودعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الجنح والأسرة بالجيزة، اتهمت زوجها برفضه تتفيذ حكم قانوني بضم حضانة طفلتها وقيامه بابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج مقابل رؤية الصغيرة ومعاملته لها بشكل سيئ وتعنيفها، لتؤكد:" زوجي دمر حياتي وطردني من منزلي وسرق مصوغاتي وبدد منقولاتي ".
وتابعت الزوجة:" للاسف تزوجت في بيت عائلة زوجي ومنذ الأسبوع الأول من الزواج وأنا أتعرض للإهانة من قبل والدته وشقيقته، وبعد أن أنجبت طفلتي هدد زوجي بتطليقي حال عدم تنازلي عن قائمة المنقولات، وعندما شكوته لعمه وطالبت بتدخل بعض الأقارب ثار واتهمني بفضحه وشهر بي وتعدي علي بالضرب المبرح برفقه والدته وشقيقته مما دفعني لطلب الطلاق ولكنه أمتنع عن تمكيني من حضانة طفلتي".
وأشارت :" تسبب لي بالضرر المادي والمعنوي بسبب سلوكه ومعاملته لي وإصراره علي الإساءة لي، ولاحقني بالسب والقذف، وحرمني من حضانة ابنتي باتهامات تمس سمعتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، ورفض سداد النفقات لي لتصل إجمالي المبالغ التي صدر بها أحكام 166 ألف جنيه رغم يسار حالته المادية، ولاحقني بالسب والقذف، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش في جحيم بسبب عنفه وتسلطه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.