أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب خلال جلسات المجلس الأخيرة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذى من المنتظر أن يتم مناقشته خلال اجتماعات اللجنة المقبلة.
وتشمل أهداف مشروع القانون الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه ما يلى :
1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
٢- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة،والمسـنين، والأيتام.
3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال واقتظامهم العملية التعليمية.
4- المساهمة فى تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
٥-تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
6- المساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذةمشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسينة رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.
وياتى مشروع القانون كما ذكرت المذكرى الإيضاحية لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وجاء مشـــــــــروع القانون فى أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وستة أبواب حوت ثلاثة وأربعون مادة موضوعية.
نصت مواد الإصدار على نطاق سريان أحكامه وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، واناطت المادة الرابعة بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.