حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، ضوابط إجراء عقد العمل الفردي، حيث نصت المادة 32 من القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
ويجب أن يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:
- اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .
- اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته .
- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
- الأجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات.
- ويعطي صاحب العمل العامل ايصالاً بما يكون قد أودعه لديه من اوراق وشهادات.
كما نصت المادة 33 على أن تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر او تعيينه تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .