من يتحمل نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية؟.. القانون يجيب

السبت، 17 فبراير 2024 06:00 ص
من يتحمل نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية؟.. القانون يجيب ترميم مبانى أثرية
إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة 30 من قانون حماية الآثار على أنه تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية والأفراد والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك ويكون ذلك تحت إشرافه.

وفى حالات الخطر الداهم يقوم المجلس بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعقارات المشار إليها لحين سداد النفقات من الأفراد أو الجهات المالكة أو الحائزة للعقارات المسجلة أثرا.

ويجوز للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بالقيام بعمليات الترميم والصيانة تحت إشراف المجلس كما يجوز الترخيص بذلك كتابة للأفراد المتخصصين وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة