ضوابط وإجراءات للاتصال الإلكترونى بغرض التسويق المباشر.. اعرفها

الأحد، 03 مارس 2024 07:00 ص
ضوابط وإجراءات للاتصال الإلكترونى بغرض التسويق المباشر.. اعرفها مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألزم قانون حماية البيانات الشخصية، المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر، بذكر الغرض التسويقي المحدد، إضافة إلى عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها ، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر ارساله.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المبـاشر، ويحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات، أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه، مع الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة