نصت المادة العاشرة من قانون الضمان الاجتماعي، على ضوابط لصرف المساعدات الاستثنائية النقدية، وذلك لصالح الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون، بموجب الحالات الآتية :
1.مصروفات التعليم .
2.مصروفات الجنازة.
3.مصروفات الوضع .
4.الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة .
5.حالات الكوارث والنكبات الفردية .
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير .
وقد نص قانون الضمان الاجتماعي على صرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .
كما تتولی مديريات التضامن الاجتماعي مساعدة كل من الأفراد والأسر المستفيدة على الانخراط في مجال الإنتاج بالوسائل الآتية :
1. التدريب .
2. تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجي أو خدمى مع استمرار استحقاق
3.الضمان الاجتماعي المقرر .
4.المساعدة في الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية .
5.المساعدة في الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التي تمكن من العمل .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة