انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء والصيادلة إنما اتجهت في الفترة الأخيرة لخدمة العملاء بالبنوك، للاستيلاء على أموال عملاء البنوك، وهي أحد أوجه جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتي يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة.
وفي السياق كشفت الجهات الأمنية المختصة، عن ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما وانتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة"، وإيهامهما بعلاقاته ببعض المسئولين والزعم بقدرته على توفير وحدات سكنية وتوفير فرص عمل لهما، والاستيلاء على مبالغ مالية منهما نظير ذلك.
وألقى القبض على المتهم بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبحوزته (7 كارنيهات مزورة "تحمل بياناته" منسوبة لجهات ومؤسسات حكومية مختلفة – بطاقة رقم قومى "مقلدة")، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وقال محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة السابق، إن قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
وأضاف أن المادة 155 من القانون تنص على "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة