قبل مناقشته بجلسة النواب ..

التفاصيل الكاملة لصندوق تكافل وكرامة للصرف على برامج الضمان الاجتماعى

الجمعة، 08 مارس 2024 05:00 ص
التفاصيل الكاملة لصندوق تكافل وكرامة للصرف على برامج الضمان الاجتماعى مجلس النواب - ارشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنشا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ومن المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة القادمة، صندوق لتمويل برامج الصمان الاجتماعي تحت مسمي ( تكافل وكرامة). 
 
وفي هذا الصدد، ننشر المواد المنظمة لإنشاء الصندوق وموارده حسبما انتهت لجنة التضامن والأسره بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي : 
 
مادة (40):ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
 
مادة (41) تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
 
-1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.
3- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
-4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام هذا القانون.
 
مادة (42): يكون حساب الصندوق بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
 
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
 
مادة (43)يستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلا في ذات الخصوص.
 
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة