حظرت المادة الحادية عشر من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذى أقره مجلس النواب بصفة نهائية، على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجباره على البقاء بها دون رضاه، كما حظر عليها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي حالة خروجه يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نص مشروع القانون على إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، على أن تتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
كما ألزم القانون المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل.
وقد نص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على عقوبات تلاحق كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.