حدد جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، المهلة القانونية للموظفين التابعين لجهات الدولة المختلفة، لتقديم إقرارات الذمة المالية لهم عن عام 2024، فى 30 مارس الجارى، على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الموظف المتأخر أو الممتنع عن تقديم الاقرارات فى الموعد المحدد، وفقا لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
وتسعى الدولة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة كل عام، القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة، حيث يقدمها الموظفين خلال شهر يناير وحتى شهر مارس من كل عام، والتى تعد إقرارا رسميا يقر فيه الموظف ما يمتلكه وزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم وسندات وحصص فى الشركات والحسابات البنكية.
ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات.
وقام جهاز الكسب غير المشروع خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفى والفساد الإدراى.
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار فى موعده حيث أوجب على إدارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة