ضوابط انضمام كيانات جديدة للتحالف الوطنى.. اعرف المنصوص بالقانون

الأحد، 24 مارس 2024 09:00 ص
ضوابط انضمام كيانات جديدة للتحالف الوطنى.. اعرف المنصوص بالقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستهدف القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لإنشائه بشكل غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري والذي أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإصدار لائحته التنفيذية بإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
 
ويهدف التشريع إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
 
وطبقا لنص المادة 5، فإنه يجوز أن يضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام قـانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلـي الصـادر بالقانون رقـم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩، وكـذا مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.
 
كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتباريـة العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التـي يصـدر بتحديـدهـا قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
 
وذلـك كـلـه اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
 
ووفقا لنص القانون، يكـون انضمام الجهات المبينـة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة (5) مـن هـذا القانون بنـاء علـى دعـوة توجـه مـن اللجنـة المؤقتـة التي تشكل بقرار من رئيس الجمهورية إلـى هـذه الجهـات، وفي حال موافقة الجهه على الانضمام تقوم بواسطة ممثلهـا القـانوني بإخطار اللجنـة المؤقتـه بالموافقة خـلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ توجيـه الـدعوة، تمهيـدًا للعـرض علـى رئـيس الجمهورية.
 
وتنتهـي اللجنـة مـن أعمالهـا خـلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور مـن تـاريـخ صـدور قرار تشكيلها أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف أيهما أقرب.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة