هجرت الزوجة منزلها وهى على يقين أنه لا خيار أمامها إلا الحصول على الطلاق للضرر رافضه كل المحاولات التي قام زوجها بها لإثنائها عن قرارها الحاسم التي أتخذته في لحظة غضب اوقعتها في دوامة من الخلافات الزوجية طوال الثلاث سنوات الماضية و-شد وجذب- وقضايا متبادلة بينها وزوجها، حتى كاد أن يحدث الطلاق فعلياً بعد أن رفضت تنفيذ الطاعة وثارت عندما حاول الزوج إرجاع أولاده إلى مدرستهم السابقة.
بدوره تدخل مكتب تسوية المنازعات الأسرية بأكتوبر، في محاولة منه لإنهاء الطلبات المتبادلة بين الزوجة وزوجها بالصلح – وتم تحديد ميعاد جلسات التسوية بمشاركة الخبراء النفسيين والاجتماعيين للمساعدة في الوصول لحل ودي.
وشهدت الجلسة الأولي إصرار الزوجة علي الطلاق ونقل الدعوى للمحكمة للبت فيها بعد تقديمها مستندات تفيد بمحاولة زوجها التحايل للحصول على الولاية التعليمية رغم أنها نقلت أطفالها لمدرسة قريبة من منزل أهلها -في الوقت نفسه حاول زوجها إرجاعهم لمدرستهم بجوار شقة الزوجية- وهو ما سبب للصغار ولها ضرر مادي ومعنوي.
ورد الزوج على اتهامات زوجته بأنه أقدم على تلك الخطوة لحماية أسرتهم بعد أن فشل في إقناع زوجته للعودة لمسكن الزوجية رغم تقديمه تنازلات كثيرة من أجلها، وعرض الزوج توقيع عقد إتفاق برد ما تطلبه الزوجة من أموال أو نفقات مهما كفلته علي أمل قبول الزوجة والعودة له.
وخلال الجلسات قرب الخبراء المتخصصون بمكتب التسوية -وجهات النظر- بين الزوجين، وقبلت الزوجة بالتنازل صلحاً عن طلبها للحصول على الطلاق للضرر وتم حل الخلاف وسداد الزوج لنفقات وصلت لـ 109 ألف جنيه.
ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على الأب ولو كان مختلفاً مع ابنه في الدين، لأنه لا يشترط اتحاد الدين في نفقة الأولاد لأن سبب وجوبها الولادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة