التأمين ضد البطالة في قانون التأمينات والمعاشات.. يستهدف توفير الحماية للعاملين والموظفين المؤمن عليهم والمنتهية خدمتهم لأسباب خارجة عن الإرادة.. يحدد الفئات المستفيدة منه ويمنحهم تعويضاً خلال التعطل عن العمل

الأحد، 31 مارس 2024 08:00 ص
التأمين ضد البطالة في قانون التأمينات والمعاشات.. يستهدف توفير الحماية للعاملين والموظفين المؤمن عليهم والمنتهية خدمتهم لأسباب خارجة عن الإرادة.. يحدد الفئات المستفيدة منه ويمنحهم تعويضاً خلال التعطل عن العمل مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، نظاما لتأمين البطالة لحماية العاملين الذين يتعرضون لفقدان عملهم لأسباب خارجة عن الإرادة.

 

ويشمل القانون باباً يسمى "تأمين البطالة"، يستهدف الحفاظ على التأمين ضد البطالة مع تطوير أسسه وقواعده وزيادة مزاياه، ليستفيد منه الكثير من فئات العاملين.

 

وتناول القانون فى هذا الباب شرح تفاصيل تأمين وتعويض البطالة، وحدد المستفيدين منه وآليات الاشتراكات.

 

الفئات الخاضعة:

يسرى هذا النوع من التأمين على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا بتجاوز سن المؤمن عليه الستين.

 

أما باقى الفئات الخاضعة لأحكام القانون فهى غير مغطاة بتأمين البطالة، وذلك إما لعدم إمكان تصور تعرضهم لهذا الخطر أو لأن طبيعة أعمالهم تفترض تعرضهم له بشكل دورى متجدد قد يكون يومى.

 

ويمول هذا التأمين من الموارد الآتية:

1 – الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.

2- ريع استثمار أموال هذا التأمين.

 

التعويضات :

كفل القانون للمؤمن عليه المتعطل الحق فى تقاضى تعويض البطالة متى توافرت بشأنه الشروط المطلوبة لذلك.

ويستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهراً، كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.

 

ويقدر هذا التعويض وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

- 75% للأربعة أسابيع الأولى.

- 65% للأربعة أسابيع الثانية.

- 55% للأربعة أسابيع الثالثة.

- 45% لباقى الأسابيع.

 

وإذا كان الأصل أن تعويض البطالة يقتصر على الحالات التى تنتهى فيها الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه، إلا أن المشرع قرر استحقاق هذا التعويض للمؤمن عليه فى حالات معينة حددها على سبيل الحصر مراعاة لحال أسرة المتعطل، على أن يقدر التعويض فى هذه الحالات بواقع 40% من أجر الاشتراك الأخير.

 

وحدد القانون الحالات التى يسقط فيها الحق فى صرف تعويض البطالة، كما حدد الحالات التى يوقف فيها صرف التعويض على أن يعود الحق فى صرفه بعد زوال سبب الإيقاف متى كانت شروط الصرف لازالت متوافرة.

 

وفى حالة قيام نزاع بين العامل وصاحب العمل على سبب انتهاء الخدمة، فقد قرر القانون صرف التعويض بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يعرض خلالها النزاع على مكتب علاقات العمل المختص ليبدى رأيه فيه وفقاً للإجراءات التى يبينها قرار يصدر من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.

 

أما إذا رأى مكتب القوى العاملة المختص أن سبب انتهاء الخدمة من الأسباب التى لا يستحق معها تعويض البطالة يتم استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه اذا ما ثبت عدم استحقاقه للتعويض.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة