غرامة تصل لـ500 ألف جنيه عقوبة تداول معدات مستخدمة فى جرائم تقنية المعلومات

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 06:00 ص
غرامة تصل لـ500 ألف جنيه عقوبة تداول معدات مستخدمة فى جرائم تقنية المعلومات مجلس النواب
إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة 22 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأى صورة من صور التداول، أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

تجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 والمعروف إعلاميا بـ"الجريمة الالكترونية"، واجه جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التى تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة