اتهمت سيدة زوجها بالتحايل لحرمانها من نفقاتها، والتخلف عن رعاية أبنائها، وتزويره مستندات لإثبات أن دخله قليل وأنه متعسر الحال، لتؤكد الزوجة: "زوجي تخلف عن سداد 280 ألف جنيه، وهجرني طوال 17 شهرا، وشهر بسمعتي وأصر على إلحاق أضرار مادية كبيرة بي".
وتابعت الزوجة: "عجزت عن توفير نفقات أبنائي، لأعيش في صراع معه وعائلته بعد أن طردوني من مسكن الزوجية، وسرقوا حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وبددوا منقولاتي ومصوغاتي، ودمروا حياتي وسبوني بأبشع الألفاظ وأنهالوا علي بالضرب المبرح".
وأكدت الزوجة بدعواها: "واصلوا تهديدي للتنازل عن حقوقي، وادعي زوجي بأنه غير قادر على تحمل المسؤولية، وعندما طالبته بالانفصال عني رفض وتركني معلقة، وتركني دون أي نفقات، وهو ما أصابني بضرر بالغ طلبت على أثره الطلاق بعد أن تسبب لى بتدهور حالتي الصحية بسبب سلوكه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة