الرقابة المالية: تعديل صندوق تكافل العاملين بهيئة تعاونيات البناء والإسكان

السبت، 04 مايو 2024 01:00 ص
الرقابة المالية: تعديل صندوق تكافل العاملين بهيئة تعاونيات البناء والإسكان الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 919 لسنة 2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل للعاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه على:

صندوق تكافل العاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء
صندوق تكافل العاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء

 

رسم العضوية
رسم العضوية

 

المزايا التأمينية
المزايا التأمينية

 

الاشتراك
الاشتراك

 

الميزة التأمينية
الميزة التأمينية

 

قيمة الاشتراكات
قيمة الاشتراكات

 

وارتفعت إجمالي قيمة أقساط شركات التأمين إلى 61.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2023 مقارنةً بـ48.9 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة تقدر بـ25.6%، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بـ23.3 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالي 17.2%، وارتفعت إجمالي قيمة حقوق حملة وثائق شركات التأمين لتصل إلى 126.5 مليار جنيه مقارنة بـ103.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 22.6%.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة