المرأة العاملة.. القانون ألزم جهة العمل بتوفير حضانة لطفلك

الثلاثاء، 07 مايو 2024 02:00 ص
المرأة العاملة.. القانون ألزم جهة العمل بتوفير حضانة لطفلك المرأة العاملة
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، على حق المرأة العاملة في الاحتفاظ بوظيفتها مع وجود ضمانات برعاية طفلها في آن واحد، فلم يخالف القانون حق المرأة في رعاية مولودها خاصة في السنوات الأولى التي يكون الطفل في حاجة لأمه، ومن أهم الحقوق التي أرساها القانون إلزام المؤسسة التي التي يعمل بها 50 عامل فأكثر، بمنح العاملة إجازة بدون مرتب لمدة سنتين لرعاية الطفل، على أن  تحصل على هذه الإجازة مرتين فقط خلال عملها في المؤسسة. 

وألزم القانون المؤسسة التي تستخدم 100 عامل فأكثر، بضرورة إنشاء حضانة أو مكان مُخصص لإستضافة أطفال العاملات بالشروط التي تُحددها الوزارة.

منح قانون العمل، امتيازات عديدة للمرأة العاملة خاصة خلال فترة الحمل والرضاعة، ومن أهم الحقوق التي تحصل عليها المرأة العاملة الحق قى الحصول على إجازة وضع لمدة 90 يوما بتعويض يُساوي أجرها للمدة قبل عملية الوضع وبعدها، وحظر التشريع على صاحب العمل تشغيل الموظفة خلال الـ 45 يوما بعد الولادة










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة