نص قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، على حالات بموجبها يحرم الموظف من أجره خلال فترة الإجازة، فقد منح القانون الحق لجهة العمل في حرمان العامل من أجره خلال فترة الإجازة أو استرداد هذا الأجر منه، حال ثبوت عمله لدى جهة عمل أخرى دون الإخلال بالجزاء التأديبي.
وفي الوقت ذاته، منح التشريع حقوق عديدة للموظف ومن أهمها حقه في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة .
ومن حق العامل أيضا الانقطاع عن عمله لسبب طارئ بمدة محددة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
وفي حالة وجود ضغوط في العمل تتطلب تواجد الموظف، فلابد من تعويضه بأجر عن عمله في هذا اليوم، ومنح القانون أيضا حق العامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة