طالب زوج بإثبات نشوز زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعى قيامها بتبديد أمواله على شقيقها العاطل، وملاحقتها له بدعاوى لزيادة النفقات، وتحايلها لإخفاء نفقات شقيقها بحجة زيادة ميزانية المنزل، ليؤكد: "5 سنوات منذ زواجى منها وأنا أعيش فى جحيم، بسبب مشاكل شقيقها وديونه التى لا تنتهي، ورفضه الخروج للعمل، وإجبار زوجتى لى بالإنفاق عليه ".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "عندما أعترض تبتزنى زوجتى برؤية طفلى الصغير، لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها الجنونية، واستيلائها على أموالى دون علمى وتسلميها لشقيقها، لدرجة أنها باعت المصوغات دون إذن مني، لأكتشف الواقعة بالصدفة بعد أن سألتها، وعندما عاتبتها غضبت وثارت وتركت المنزل ورفضت العودة".
وأكد: "أنفقت طوال الفترة الماضية 270 ألف جنيه بسبب إسراف زوجتى وشقيقها، وعندما وقفت لها وتصديت لتصرفاتها ابتزتنى بطفلي، وشوهت سمعتى واتهمتنى بالبخل، ومؤخرا لاحقتنى ببلاغات كيدية، ورفضت حل الخلافات بيننا بشكل ودي".
وتابع: "فى آخر خلاف نشب بيننا وقعت مشاجرة كبيرة وقامت بالتعدى على بالضرب المبرح وحاول شقيقها إجبارى على توقيع تنازل عن ممتلكاتى وكمبيالات بمبالغ كبيرة لولا إنقاذى من الجيران، ثم لاحقتنى بدعاوى حبس، وتتعنت فى حقي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم. والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة