أعلن نواب موافقتهم على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وقال النائب مجدي الأمير :" أوافق علي مشروع القانون لأنه مهم ويخص المواطن محدود الداخل، وللعلم المنشآت الحكومية تحتاج إلي صيانة وتطوير والقانون المعروض يجعل المستشفيات الحكومة تقدم خدمات طبية بصورة جيدة" مطالبا الحكومة في اللائحة التنفيذية التوضيح بخصوص محدود الداخل.
وقال النائب أشرف أمين، إن مشروع القانون يحقق توازن ويشرك القطاع الخاص في التطوير ويحافظ علي المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل، داعيا إلي تحديد النسب بشأن العلاج علي نفقة الدولة وعدم التوسع".
وأكد أن القانون لن يقترب من الفقير لأنه استثنى أمور كثيرة، مضيفا :" أوافق علي مشروع القانون مع وضع اعتبارات باللائحة الخاصة".
وقال النائب عاطف ناصر: لاشك أن صحة المواطن من أولويات والحكومة، ولكن لأن دائما الشيطان يمكن في التفاصيل وهنا أتحدث بلسان المواطن الذى لا يعرف تفاصيل القانون، مضيفا :" يجب علي الحكومة أن تطمئن المواطن وما هو الغرض من هذا القانون وهل هو باب خلفي للتخلي عن الالتزامات بالدستور بشأن صحة المواطن".
وتابع:" المواطن محتاج يعرف ما هي الضمانات لتقديم خدمات صحية بدلا من الذهاب إلي المستثمر، مشددا علي أهمية أن تلتزم الدولة بالمادة 18 في الدستور" مختتما كلمته بالموافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ ".
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة في تقريرها النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.