نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ42 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة، مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية.
كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد سوريان وشخص من دولة السودان خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ذكرت المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
1
2
3
4
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة