نص قانون رقم 71 لسنة 2009، حول رعاية المريض النفسي، على ضوابط محددة تنظم العلاقة بين المريض النفسي وطبيبه، بما يكفل حماية المرضي من أي نوع من الاستغلال خلال رحلة العلاج، ومن أهم الضوابط التي وضعها هذا التشريع أنه حظر على الطبيب أو المعالج النفسي بأي حال من الأحوال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوي مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف علي جسم المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو دوائية له.
وألزم القانون المعالج النفسي، بضرورة إخطار وزارة الصحة والسكان بمحل سكنه ومقر عمله خلال شهر من تاريخ حصوله علي الترخيص ، وعليه إخطارها أيضًا بكل تغيير يحدث فيهما خلال شهر من حصول هذا التغيير.
ومنح قانون رعاية المريض النفسي، كل مريض نفسي بلغ الـ18 عامًا طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد.
ونص القانون على منحه أيضا طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.