خلال السطور التالية ترصد اليوم السابع في النقاط التالية الرأي القانوني لحق الأزواج في الطعن أو الاستئناف على أحكام الصلح الصادرة ضدهم بمحكمة الأسرة.
-وفقا للقانون رقم 221 من قانون المرافعات وقانون الأحوال الشخصية فالاستئناف يتم إذا كان هناك بطلان فى الإجراءات أو خطأ، ويقوم المستأنف بإقامة دعوى بطلان أمام محكمة الأسرة الابتدائية التى أصدرت الحكم.
-لا يتطرق المستأنف إلى موضوع الدعوى، والمتمثل فى خلعه، لكون حكم الخلع لا يجوز الاستئناف أو الطعن عليه،
-أوضح القانون أن الخطأ فى الإجراءات، المتمثل فى إعلان المخلوع بالدعوى فى مكان سكن غير مقيم به، مع علم المدعية بذلك، يتيح فرصة ثانية للاستئناف على الحكم.
-دعاوى الخلع لا يكون هناك سبب محدد لإقامتها، فمجرد تدوين المدعية عبارة استحالة العشرة معه، أى أنها ترفض العيش مع الزوج مقابل التنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقتى العدة والمتعة، فالمحكمة تحكم لصالحها.
- لم يعطي القانون الحق للمدعى عليه بالطعن أو الاستئناف على الخلع لرغبة المدعية فى عدم إكمال حياتها معه.
-إقامة دعوى الخلع تخضع لعدة خطوات، وتتمثل فى الحصول على نماذج العريضة من المحكمة، ويقوم المدعى بملء البيانات الفارغة من اسم وعنوان واسم المدعى عليه.
-يتم تقديم عريضة الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعى.
-يتم فحص الدعوى من خلال الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يسعون للصلح.