أقامت زوجة دعوى لإلزام زوجها، بتوفير مسكن حضانة عبارة عن شقة قدرت قيمتها وفقا للعقود التى بحوزتها بـ 7 ملايين و300 ألف، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد طردها من مسكن الزوجية بعد 16 عاما زواج وبرفقتها طفليها البالغان 9 و11 سنوات، ولتؤكد: "دمر حياتى وشهر بى، ورغم يسار حالته المادية وامتلاكه عدة عقارات طردنى من مسكن الحاضنة الذى عشت فيه برفقة أطفالى طوال سنوات".
وأكدت: "تسبب بالضرر المادى والمعنوى لى، ورفض الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية، واستولى على منقولاتى ومصوغاتى، ورفض سداد النفقة منذ عام وشهرين، مما دفعنى لملاحقته بدعاوى حبس، ومصروفات مدرسية، بعد رفضه الوصول لحل ودى، وقدمت ما يفيد حقيقة دخله".
وتابعت: "تصديت لإجباره لى على التنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأثبت تبديده لأمواله دون حساب ورفضه الإنفاق علينا، وتركه لى معلقة، لأقدم على ملاحقته بدعاوى حبس بعد رفضه عيش أولادى فى مستوى اجتماعى لائق".
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.