نصت اللائحة التنفيذية من قانون التصالح فى مخالفات البناء، على إنه يجوز للمتصالح التقدم منفردًا للجهات المختصة مع تقديم الإفادة بقبول التصالح، وفى حالة السداد على أقساط يتم إصدار نموذج مؤقت رقم (7) صادر من السلطة المختصة يجوز بموجبه توصيل المرافق واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات وفى جميع الأحوال.
ونصت اللائحة إنه لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة.
ويستثنى من هذا القرار القرى والتوابع ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بعد انقضاء خمس سنوات على صدور قرار قبول التصالح المطالبة بأى مبالغ أو مستندات من صاحب الشأن.
كما نصت اللائحة التنفيذية من قانون التصالح فى مخالفات البناء، على ضرورة سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بأحكام هذا القانون، بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح.