طالبت زوجة زوجها، بنفقات طفلتها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد زواجها منه عرفيا طوال 5 سنوات، ورفضه إعلان الزواج منها، لتؤكد: "زوجي يرفض منحي نفقات ابنته، وشهر بي ودمر سمعتي، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "تزوجته طوال 5 سنوات عرفيا، وبعد أن حملت بطفله منه طلقني، ورفض الاعتراف بنسبها، واستولي على المصوغات والمنقولات، وطردني بالقوة من مسكن الحضانة، مما دفعني لملاحقته ببلاغ لإثبات الواقعة".
وتابعت: "قدمت شهود والمستندات لإثبات ما ارتكبه في حقي من جرائم، وعنفه ضدي، وتعرضي للضرب على يديه، وأنكاره علاقتنا، وملاحقته لي بالسب والقذف إذا لم تتنازل عن الدعوي ضده، واكتشفت خداعه لى وتحايله علي طوال تلك السنوات ورفضه إعلان زواجنا".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة